العلامة المجلسي

236

بحار الأنوار

بهما ، أو يكون كناية عن الاعراض عما سوى الله ، ولا يكون محمولا على الحقيقة فتكون الفقرة الثانية مفسرة للأولى ومؤكدة لها . 13 - قرب الإسناد : عن محمد بن عيسى والحسن بن ظريف وعلي بن إسماعيل كلهم ، عن حماد بن عيسى ، عن الصادق ، عن أبيه ، عن علي عليهم السلام قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن نقرة الغراب وفرشة الأسد ( 1 ) . بيان : فرشة الأسد بالشين المعجمة قال في النهاية فيه أنه نهى عن افتراش السبع في الصلاة ، وهو أن يبسط ذراعيه في السجود ولا يرفعهما عن الأرض كما يبسط الكلب والذئب ذراعيهما ، والافتراش افتعال من الفرش والفراش انتهى ، وفي بعض النسخ فرسة بالمهملة وهو تصحيف وعلى تقدير صحته المعنى أن لا يتم أفعال الصلاة كالأسد يأكل بعض فريسته ويدع بعضها . 14 - العلل : عن محمد بن الحسن بن الوليد ، عن الصفار ، عن علي بن إسماعيل عن محمد بن عمر ، عن أبيه ، عن علي بن المغيرة ، عن أبان بن تغلب قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : إني رأيت علي بن الحسين عليه السلام إذا قام في الصلاة غشي لونه لون آخر فقال لي : والله إن علي بن الحسين كان يعرف الذي يقوم بين يديه ( 2 ) . 15 - قرب الإسناد : عن أحمد بن إسحاق بن سعد ، عن بكر بن محمد الأزدي قال : سأل أبو بصير الصادق عليه السلام وأنا جالس عنده عن الحور العين ، فقال له : جعلت فداك أخلق من خلق الدنيا أو ( خلق من ) خلق الجنة ؟ فقال له : ما أنت وذاك ؟ عليك بالصلاة ، فان آخر ما أوصى به رسول الله صلى الله عليه وآله وحث عليه الصلاة ، إياكم أن يستخف أحدكم بصلاته فلا هو إذا كان شابا أتمها ، ولا هو إذا كان شيخا قوي عليها ، وما أشد من سرقة الصلاة ، فإذا قام أحدكم فليعتدل وإذا ركع فليتمكن وإذا رفع رأسه فليعتدل وإذا سجد فليتفرج وليتمكن فإذا رفع رأسه فليعتدل ، وإذا سجد

--> ( 1 ) قرب الإسناد ص 15 ط نجف . ( 2 ) علل الشرايع ج 1 ص 220 .